اليوم الأول : الاشتراكات في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”

نخوض هذه الأيام دورة تدريبية تقدمها الرائعة ” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” والتي مدتها 5 ايام بمجموع 20 ساعة تدريبية ككل، ولتعم الفائدة أحببت ان الخص لكم محاضرة كل يوم من هذه الايام الخمسة لنشر الفائدة.

اليوم الأول تناول موضوع الاشتراكات و نظام ساند من منظور “المؤسسة”، وبما يخص الاشتراك يقع التسجيل و الاستبعاد والتالي ملخص لها:

  • يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة لذلك ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين, ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد.
  • إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الاشتراكات وغرامات التأخير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لشهر الاستحقاق جاز للمؤسسة اتخاذ إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبـري على أمــوال صاحب العمل بعـــــــد إنذاره
  • يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك (45000) ريال، ويجوز لللائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى والحد الادنى لفرع المعاشات (1500) ريال ولفرع الأخطار المهنية (400) ريال.
  •  يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس انه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير انه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
  • المستثنون من الخضوع للنظام هم:
  1. ‌موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.
  2. الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
  3. العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
  4. البحارة بمن فيه الصيادون البحريون.
  5. خدم المنازل.
  6. ‌العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر.
  7. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال.
  • بالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية / الميلادية ) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من اجر بداية السنة التأمينية.
  • من يتقاضى اجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
  • أوضح النظام عدم جواز تحصيل اية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود نسبة (10%) من اجر السنة السابقة عليها.
  • يجب على صاحب العمل إبلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الأكثر. و إشعار المكتب بكل عامل يترك العمل, وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي ترك فيه العامل العمل على الأكثر, ويتم الإبلاغ على النموذج المعتمد لذلك.
  • يجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله أن يتقدم إلى المكتب المختص طالباً تسجيله وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للإبلاغ عن التحاق عامله، ويلزم صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.
  • إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن (45000) ريال، وإذا زاد مجموعهم عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور

 

 المشترك الاختياري:

  • يتم تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب النموذج المعتمد لذلك.
  • هو الذي أجاز له النظام الاشتراك بفرع المعاشات من السعوديين من الفئات التالية:-
  1. (أ) المشتغل بالمهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي وصاحب المكاتب الاستشارية بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
    (ب) الذي يمارس لحسابه أو بالمشاركة مع غيره نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجال الخدمات.
    (ج) الحرفي مثل الحداد والنجار والسباك ونحوهم.
  2. العامل خارج المملكة الذي لا يرتبط  بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة
  3. المشترك الذي توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات لخروجه عن نطاق التطبيق الإلزامي.
  4. السعودي الذي يعمل في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة اذا لم يخضع للنظام  إلزاميا.
  • يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر، ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.
    يطبق على المشترك الاختياري ذات الاحكام التي تطبق على المشترك الالزامي الا مااستثنى بنص خاص في النظام.
  • سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.

 

ملاحظة: تم الاستعانة بالصياغة و النص من موقع المؤسسة لتحري الدقة في اللغة القانونية.

مواقع ذات صلة:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

إذا أعجبك الموضوع, أسعدني بمشاركته

فيسبوك
لينكدين
تويتر
البريد الإلكتروني

استشاري إداري معتمد، متخصص في تطوير المبيعات و الأعمال، أكثر من 19 سنة خبرة في B2B القطاع الصناعي و القطاعات أخرى مختلفة، خبير في قيادة فرق المبيعات و تطوير عمليات البيع مما يؤمن نمو الأعمال، حاصل على شهادات متخصصة في التسويق و المبيعات و التدريب و التطوير، مؤلف و مدرب و مقدم بودكاست جنبيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open chat
مرحبا👋
كيف ممكن أساعدك اليوم؟